السيد محمد باقر الصدر
103
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
المعلوم لها ، والأقوى أن تضعه في أول الشهر ، وليس للسيد أو الزوج منعها عنه ، وإن كان الأحوط استحباباً لها الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة ، وتغتسل في كلّ وقتٍ تحتمل النقاء إلى أن تطهر وتقضي صوم عادتها . مسألة ( 13 ) : إذا حصرت « 1 » وقت عادتها في عددٍ من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها ، كأن تذكّرت أنّ عادتها خمسة أيام - مثلًا - كانت في العشرة الأولى ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه ، وأحوط منه أن يكون في أوّله . مسألة ( 14 ) : إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها « 2 » ، أو كانت ذات عادةٍ وقتيةٍ لا عددية « 3 » لا يبعد الرجوع في العدد إلى الروايات ، فتختار عدداً من
--> ( 1 ) صاحبة العادة العددية والوقتية إذا حفظت عدد عادتها ونسيت الوقت ولكنّها حصرته في الثلث الأول من الشهر - مثلًا - أدّى ذلك إلى تضييق دائرة الاحتياط ، فإذا رأت الدم بغير الصفة أول الشهر وتجاوز العشرة لم يجب الاحتياط في تمام المدّة ، بل في العشرة الأولى التي حصرت وقتها فيها وما بعدها يتعيّن كونه استحاضة ( 2 ) هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسية لعددها ، وقد تقدّم حكمها ( 3 ) ذات العادة الوقتية فقط إمّا أن ترى الدم في غير وقتها ، أو تراه في وقتها ، فهنا صورتان : الأولى : أن ترى الدم في غير وقتها فلا تتحيّض إلّاإذا كان بصفة الحيض ، وحينئذٍ فإن استمرّ بالصفة ثلاثة أيامٍ فهو حيض ، وإن انقطع قبل تجاوز العشرة فكلّه حيض وإن لم يبقَ بالصفة ، وإن تجاوز العشرة تحيّضت بالستِّ أو السبع ، ولا ترجع إلى عادة أقاربها . الثانية : أن ترى الدم في وقتها فهو حيض ، سواء كان بصفة الحيض أوْ لا ، ثمّ إذا استمرّ ولم يتجاوز العشرة فكلّه حيض ، وإن تجاوز رجعت إلى الستِّ أو السبع ، ولا ترجع إلى عادة أقاربها